الفصل الثاني — فرض الضريبة على المداخيل المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 61
تتمم المادة 180 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالفقرة 7 ولا وو التي تحرر كما يلي :
المادة 182 : 0000********************** 7 (7) - تعفى المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، من الدفع الجزافي لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ابتداء من تاريخ استغلال نشاطها.
8) - يجوز للمبادرين بالنشاطات الحرفية حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82 12- المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي والمسجلين قانونا في سجل الصناعات الحرفية واليدوية أن يعفوا مع الدفع الجزافي خلال السنة الأولى أو السنتين الأوليين ابتداء من سنة الشروع في الاستغلال.
كما يستفيد من الاعفاء من الدفع الجزافي لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات ابتداء من سنة الشروع في الاستغلال :
- المؤسسات الحرفية المقامة في المناطق المحرومة،
- المؤسسات التي تمارس نشاطا حرفها تقليديا شعبياء
- المؤسسات الحرفية التي حققت دخلا من العملة الصعبة، ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر حصة الدخل من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمار.
- المؤسسات الحرفية المنتجة لمواد مخصصة للتصدير في حدود الحصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة جمع الامتيازات أعلاه، تستفيد المؤسسة من الامتياز الاكثر نفعا.
و) - يعفى البحارة الصيادون الخاضعون للحق الثابت المنصوص عليه في المادة 233 د من هذا القانون من الدفع الجزافي لقاء المرتبات المسماة «أجور بالحصة المائدة اليهم بعنوان عملهم الشخصي».