الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 5
يتم تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية بما فيها استثمارات التجديد حسب طبيعة الاستثمارات وحسب نسب يحددها وزير المالية وذلك :
بقروض تمنحها المؤسسات المالية المختصة بتروض مصرفية يمكن خصمها لدى مؤسسة الاصدار
3 - بمساهمات خارجية تعبتها الخزينة والبنوك، -4 بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية المرخص لها صراحة من قبل وزير المالية، 5 بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة.
6 - بالاموال الخاصة للمؤسسات.
تحدد كيفيات وضع المساهمات النهائية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.