قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 5
يبطل مفعول أى بند تعاقدي يستهدف في اطار تنفيذ صفقة عمومية أما أعفاء مؤسسة وطنية خاصة أو أجنبية أو التكفل بالضرائب والرسوم المترتبة عليها قانونا من قبل الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية والادارات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والفلاحي.