الفصل الثاني — فرض الضريبة على المداخيل المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 56
تعدل المادة 94 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة (94 : ( يحدد وفقا للمادة 12 2 من هذا القانون مبلغ فوائض القيمة الناجمة عن التنازل 3374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجزئي أو الكلى عن عناصر الاصول الموظفة في اطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو في ممارسة نشاط مهنى يلحق بالربح الخاضع للضريبة حسب طبيعة فوائض القيمة :
- فاذا تعلق الامر بفوائض القيمة القصيرة الامد، يحسب مبلغها في الربح الخاضع للضريبة بنسبة 70 %.
واذا تعلق الامر بفوائض القيمة الطويلة - الامد، يحسب مبلغها بنسبة 35 %. 2 (2) أما فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقييم الادارى، فتفرض الضريبة على فائض القيمة المحسوب على أساس الفرق بين سعر الانجاز وسعر الكلفة للعنصر المتنازل عنه، وهذا حسب الشروط المذكورة أعلاه.
غير أنه فيما يتعلق بالمؤسسات الخاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، واستثناء لاحكام المادة 10 - I مع هذا القانون، لا تدخل فوائض القيمة الناجمة عن التنازل أثناء الاستغلال، وعن عناصر المال ، الموظف، ضمن الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي حققت فيها فوائض القيمة المذكورة اذا التزم المكلف بالضريبة باعادة استثمار مبلغ مساو الفوائض القيمة مضاف الى سعر تكلفة العناصر المتنازل عنها، في مؤسسة قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات ابتداء من اختتام هذه السنة المالية.
وهذا الالتزام باعادة الاستثمار ينبغى ان يلحق بالتصريح بنتائج السنة المالية التي حققت خلالها فوائض القيمة.
واذا كانت اعادة استعمالها قد تمت فى الاجل المقرر أعلاه تعتبر فوائض القيمة مخصومة من الربح الخاضع للضريبة وكأنها مخصصة لاستهلاك التوظيفات جديدة تأتى بعد طرح سعر الكلفة لحساب الاستهلاكات وفوائض القيمة المحققة فيما بعد.
وفي حالة العكس تضاف فوائض القيمة الى الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي أنقضى خلالها الاجل المذكور أعلاه.