قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 47
يعدل المقطع الثالث من المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
ان كل زيادة في هذه التقديرات وكذلك ادخال شخص غير الاشخاص المشار اليهم أعلاه، في شركة تأسست طبقا للاحكام السابقة ينجر عنها فرض الضريبة على فائض القيمة بالارتباط بارباح لسنة المالية التي حصل خلالها الحدث الذي يعطى الحق في ذلك.