الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 43
يسحب حق الاستفادة من الاعفاءات التي يمنحها قانون المالية هذا الى النشاطات الحرفية بمفهوم القانون المتضمن القانون الاساسي للحرفي في حالة شطب أو ايقاف أو سحب الاعتماد المنصوص عليه في المواد و 41 و 42 و 43 من هذا القانون نفسه. :
المادة 44 ، يعدل المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : 3370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه a المادة 10 : المقطع الثاني – الفقرة الثالثة :
الاستهلاكات التي تمت فعلا من قبل المؤسسة
- حدود الاستلاكات المقبولة بصفة عامة حسب في الاستعلامات لكل نوع من الصناعة أو التجارة أو الاستغلال.
غير أن أساس الاقساط السنوية للاستهلاك القابلة للخصم محدود، فيما يخص السيارات السياحية بقمية الاكتساب حسب الوحدة بمقدار د. .80.000 د. ج