قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 34
تعاقب كل مخالفة لاحكام المادتين 172 و 181 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات، بغرامة تمثل 0,50 % من قيمة البضاعة وأى مادة أخرى مستوردة.
ويتم حساب هذه الغرامة التي لا يمكن أن يقل أعلاه من قبل وزير المالية لبعض الهيئات المشار - مبلغها الأدنى عربى 1000 دج على أساس القيمة المعتبرة اليها أعلاه بطلب من الوزارة الوصية.