الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
(1 (1) : يخضع المكلفون بالضريبة العاملون في القطاع الخاص الممارسون نشاطا غير تجاري والتابعون لنظام التصريح المراقب لحد أدنى من الضريبة يحسب على أساس الايرادات المهنية الاجمالية المحققة خلال السنة السابقة وذلك ثناية سنة 1989.
غير أن أحكام المقطع المشار اليه أعلاء.
لا يطبق عندما يصرح لاول مرة بالنتائج التي تعتمد كأساس لتطبيق الحد الادني من الضريبة.