الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 29
خلافا لاحكام المادة 20 من القانون رقم 82 14 82 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 فان حسابات التسبيقات والقروض المذكورة أدناه، غير منتجة للفوائد : 001-303- تسبيقات للولايات 002 303 - تسبيقات للبلديات. - -005-303 تسبيقات للصناديق البلدية والولائية للتضامن ооб 303 - تسبيقات المصالح المساعدة - الطبية الاجتماعية 503 - -303 تسبيقات بلا فائدة لصالح أمور مختلفة 506 303 - تسبيقات لتقديم تسديد
- اقتراض 4.5 % 1952 ذي رأسمال المضمون 508-303 تسبيقات لحسابات الاتصال
- الخاصة بالبريد والمواصلات 303-509 تسبيقات للبلديات لتكوين
- الاحتياطات العقارية. боз 304 - قروض للموظفين لشراء - سيارات.
ويسرى مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 1983.