قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 28
يتم في قائمة حسابات الخزينة فتح حساب تجاري رقم 0111-301 تحت عنوان «شراء الاملاك العقارية والمحلات التجارية المشفوع فيها من طرف الدولة..
بعدد كشف هذا الحساب بمبلغ ثلاثمائة مليون دينار جزائري (300.000.000 دج).
ستحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب تعليمة من وزير المالية.