قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثاني — الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية › القسم الرابع — العقوبات
المادة 241
1 : تطبق غرامة جبائية من 10 إلى 100 دج كلما تم اكتشاف اغفال أو عدم الصحة في الوثائق والمعلومات المكتوبة والمقدمة بموجب المادة أعلاء .293