الباب الثاني — الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية › القسم الرابع — العقوبات
المادة 241
تفرض على المؤسسات الاجنبية التي لم تقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 239 أعلاه، ضمن الاجل المحدد بموجب المادة المذكورة غرامة جبائية قدرها 15.000 د.ج.
وعندما لا تقدم هذه المؤسسات الجدول المفصل للمبالغ المدفوعة الى الغير، والمنصوص عليه في المادة 239 أعلاه، تطبق على هذه المؤسسات زيادة تساوي 25% من مبلغ الرسوم الواقعة على عاتق الغير.