الباب الثاني — الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية › القسم الثالث — التزامات المؤسسات
المادة 240
ب) : 1 - يجب أن تدفع الضريبة الى صندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان فرض | الضريبة كما هو محدد في المادة 237 أعلاه، قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الذى يلى شههر المدفوعات
- يرفق كل دفع بجدول اشغال من نسختين مؤرخ وموقع عليه من قبل الطرف القائم بالدفع.
يجب أن يبيين في جدول الاشعار المقدم من قبل الادارة على الخصوص :
اسم المؤسسة الجزائرية صاحبة العمل وعنوانها.
لقب واسم المؤسسة الاجنبية أو عرضها التجارى وعنوان مقرها ومكان انجاز الاشغال بالجزائر.
- - الشهر الذي تمت خلاله الاقتطاعات
- رقم الوصولات المسلمة دعما لتلك الاقتطاعات رقم الدفتر الذي استخرجت منه هذه الوصولات طبيعة الاشغال والعمليات التي تمت المبلغ الاجمالي الكلى للمدفوعات الشهرية التي تمت والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطبقة لها.
وفى حالة عدم الدفع خلال شهر معين يجب تقديم جدول اشعار يحمل اشارة لاشيء ويبين اسباب هذا ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه.
والمادة 240 - ج : على المؤسسات المصرفية أن تتأكد قبل القيام بأي تحويل للاموال، من أن المؤسسة الاجنبية قد استوفت الالتزامات الجبائية المترتبة عليها.
ولهذا الغرض، يجب على المؤسسة أن تقدم دعما لملف التحويل شهادة تثبت دفع الضريبة ويسلم هذه الشهادة قابض الضرائب المختلفة لمكان انجاز الاشغال. 3384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه