قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثاني — الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية › القسم الثالث — التزامات المؤسسات
المادة 240
(أ (أ) يحسب مبلغ الدفع بتطبيق السنة السارية على المدفوعات التي تمت خلال الفترة.