قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثاني — الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية › القسم الثالث — التزامات المؤسسات
المادة 240
يجب على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يدفعون المبالغ الخاضعة للضريبة أن يقتطعوا من هذه المبالغ من المصدر، حين دفعها، الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية وفق الكيفيات المحددة في المادتين 240 1 و 240 ب ادناء.
يسلم للمعنيين وصل يقطع من دفتر ذي أرومات تقدمه الادارة.