قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثاني — الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 234
يخضع لضريبة جزافية تغطى الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط المهني الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين ليست لديهم اقامة دائمة بالجزائر ويؤدون في اطار الصفقات نشاطا مؤقتا اما لبناء عمارات واما لانجاز أشغال عمومية ومنشآت فنية.