قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الثاني عشر — احكام مختلفة
المادة 233
ث : يخضع الرسم الثابت المذكور في المواد أعلاه لقواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.