قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الحادي عشر — توزيع الضريبة
المادة 233
ت : يوزع حاصل الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر والمطابق على مداخيل النشاط الذي يمارسه مجهز و السفر والرياينة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد وفق النسب التالية :
- %50 %50 لفائدة الدولة. 50 %50 لفائدة البلديات.