الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم العاشر — البطاقة الجبائية
المادة 233
ش : (1 (1) تسلم للمكلفين بالضريبة المعنيين بطاقة جبائية من قبل قابض الضرائب المختلفة عند تبرير تسديد الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر والرسم الثابت السنوى فيما يخص البحارة الصيادين. 2 (2) تظل البطاقة الجبائية سارية خلال السنة التي سلمت فيها،
(3) يجب تقديم البطاقة الجبائية الاجبارية بالنسبة للمكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة عند كل طلب يتقدم به القضاة والموظفون الآتي ذكرهم :
ر- - رئيس المجلس الشعبي البلدي
- قضاة المحاكم، 3382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
- ضباط وأعوان النظام العمومي أعوان الضرائب والادارة الجمركية
- والمراقبة الاقتصادية وقمع أعمال الغش.
4) (4) تثبت كل مخالفة بمحضر.