قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم التاسع — العقوبات
المادة 233
ر : في حالة اللجوء الى طرق احتيالية مهما كان مبلغ الرسوم المغفلة، تعليق غرامة مالية تحدد يضعف الرسوم المغشوشة دون أن تقل عن 2.500 دج وفضلا عن ذلك، يجوز للادارة الجبائية أن تطبق أحكام المادة 304 من هذا القانون.