قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم التاسع — العقوبات
المادة 233
ق : تضاف الى مبلغ الرسوم العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون عندما يفرض تلقائيا الرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر طبقا للمادة السابقة.