قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم التاسع — العقوبات
المادة 233
ص : يترتب عن كل تأخير في دفع الرسوم الثابتة تطبيق عقوبة جبائية تحدد بنسبة 10 %10 من مبلغ الرسوم وذلك عند اليوم الأول الموالي لتاريخ الاستحقاق.
ويدفع حاصل العقوبات الميزانية الدولة.