الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الثامن — التصريح
المادة 233
ع : يعفى المكلفون بالضريبة الخاضعون للرسم الثابت الواجب دفعه كل ثلاثة أشهر من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 127 و 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
غير أنه يتعين عليهم تقديم تصريح الاثبات الواجب تسجيله قبل تاريخ 15 فبراير من كل سنة لدي مفتشية الضرائب المباشرة التابعين لها.
ينبغي أن يكون تصريح الاثبات مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة الجبائية.
أما بالنسبة للمكلفين الخاضعين حديثا للضريبة فانه ينبغي عليهم تقديم تصريحهم للاثبات في الخمسة عشر يوم الموالية لبداية نشاطهم.