قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم السابع — التسوية
المادة 233
س : تترتب عرى عدم الصحة والنقصان المثبتين فيما يخص دفع الرسوم الزيادة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.
و تحصل الرسوم المغفلة والزيادات المتعلقة بها عن طريق السجلات، وتطبق عليها القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن.