الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الخامس — التنازل - التوقف عن النشاط
المادة 233
م : فى حالة التعازل أو التوقف عن ممارسة النشاط يجب أن تدفع الرسوم الثابتة المستحقة خلال العشرة أيام الموالية للتنازل عن النشاط أو التوقف عنه.
ويجب أن تكون هذه العملية محل تصريح المفتشية وعاء الضريبة التي يخضع لها المكلف بالضريبة، وذلك في الاجل المذكور أعلاه.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3381