قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الرابع — كيفية الدفع
المادة 233
ل : في حالة التوقف عن دفع الرسم المستحق على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة خلال الخمسة عشر يوما من الفترة المعتبرة، تصريحا يحلل التوقف عن الدفع.