قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الرابع — كيفية الدفع
المادة 233
مل : يرفق كل دفع يجدول اشعار مؤرخ من قبل الطرف الذى يقوم بالدفع وتسجل فيه البيانات الآتية :
- المدة التي تم خلالها الدفع
- اللقب والاسماء المألوفة وعنوان المسكن والمهنة ومكان ممارسة النشاط الرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 233 د قبل تاريخ 15 أبريل من كل سنة.