قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الثالث — تحديد الرسم الثابت
المادة 233
و : عندما يمارس مجهز السفر في مبلغ الدفع المتمم.
نفس الوقت نشاط ربان الصيد، يجمع الرسم الثابت المماثل لهذا النشاط، مع الرسم المنصوص المادة 233 ى : يجب على البحارة الصيادين دفع عليه في المادة 233 د أعلاه.