الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الثالث — تحديد الرسم الثابت
المادة 233
ه : يقدر الرسم الثابت المدفوع كل ثلاثة أشهر بالنسبة لمجهزى السفن حسب الجدول التالي :
الرسم الثابت الواجب دفعه كل تعيين عمر السفينة مواصفات السفينة ثلاثة أشهر أكثر من 10 سنوات تقل أو تساوي 14 متر 6.250 دج
- تفوق 14 متر 8.750 دج يزيد عن 4 سنوات - تقل أو تساوى 14 متر 8.750 دج ويساوي 10 سنوات - تفوق 14 متر 11.250 دج يتراوح من سنتين الى 4 سنوات - نقل أو تساوى 14 متر 3.750 دج محسوبة - تفوق 14 متر 5.000 دج اقل من سنتين. - تقل أو تساوى 14 متر 2.500 دج
- تفوق 14 متر 3.750 دج 3380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه ثانيا - صنف السفن : الجيابات الرسم الثابت الواجب دفعه كل تعيين عمر السفينة مواصفات السفينة ثلاثة أشهر أكثر من 10 سنوات نقل أو - تساوى 16 متر 7.500 دج
- تفوق 16 متر 10.000 دج يزيد عن 4 سنوات - تقل أو تساوي 10 متر 10,000 دج ويساوى 10 سنوات - تفوق 16 متر 13.500 دج يتراوح من سنتين الى 4 سنوات تقل أو تساوى 16 متر 6.250 دج محسوبة - تفوق 16 متر 7.500 دج اقل من سنتين. - تقل أو تساوي 16 متر 55.000 ج
- تفوق 16 متر 6.250 دج