الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الثالث — تحديد الرسم الثابت
المادة 233
د : يحدد الرسم الثابت كمايلي : 200 دج كل ثلاثة أشهر بالنسبة لمستغلى قوارب الصيده 3000 دج كل ثلاثة أشهر بالنسبة للربابنة - الصيادين.
غير أن البحارة الصيادين يخضعون لرسم ثابت سنوى قدره 200 دج و يجب دفع هذا الرسم في شكل طابع جبائي لدى قابض الضرائب المختلفة بمكان ممارسة النشاط.