قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الاول — مجال التطبيق
المادة 233
ج : يؤسس الرسم الثابت باسم كل مكلف بالضريبة في البلدية حيث يمارس نشاط الصيد البحري أو بلدية اقامة المكلف بالضريبة المعنى في حالة عدم وجود منشأة ثابتة.