الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الاول — مجال التطبيق
المادة 233
ب : يترتب الرسم الثابت المطبق على المداخيل الناجمة عن نشاط الصيد البحري على البحارة الصيادين ومستغلى قوارب الصيد والربابنة الصيادين ومجهزى السفن باستثناء الاشخاص اولا - صنف السفن : سفن صيد السردين الاعتباريين بما في ذلك شركات الاشخاص والاشخاص الطبيعيين الذين يملكون عدة قوارب صيد والذين يبقون خاضعين لضرائب القانون العام.