الباب الاول مكرر — رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن › القسم الاول — مجال التطبيق
المادة 233
1 : يؤسس رسم ثابت استبدالا لكل الضرائب والرسوم المباشرة الواقعة سابقا على عاتق المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 233 ب ادناء، والذين يمارسون نشاط الصيد البحرى.
رسم ثابت يطبق على المداخيل التي يحققها البحارة الاشخاص الخاضعون للضريبة مكان فرض الضريبة