الباب الاول — الضريبة الوحيدة الفلاحية › القسم الثامن — الاعفاءات
المادة 229
تعفى من الضريبة أنشطة الفلاحة وتربية المواشي، عندما يكون الدخل، حسب مفهوم المادة 219 أعلاه، لكل مزارع أو مربي مواشي خلال سنة فرض الضريبة، لا يتجاوز ستين ألف دينار جزائري ( ) 60.000) دج ) غير أن المكلفين بالضريبة المعنيين لا يعفون من تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 224 أعلاه.
وستسلم الادارة الجبائية بطاقة خاصة بقين خاضع للضريبة، عندما تكون أحكام الفقرة الأولى من هذا المادة قابلة للتطبيق.