الباب الاول — الضريبة الوحيدة الفلاحية › القسم السابع — الزيادة في الضريبة
المادة 228
تطبق زيادات في الضريبة اذا لم يف الخاضعون للضريبة المشار اليهم في المادة 223 اعلام بالالتزامات المتعلقة بالتصريح السنوى.
وبهذا الصدد، تحدد نسب هذه الزيادات كما يلي :
- 10 %10 عندما لا يفوق تأخر تقديم التصريح شهرا واحدا. 25 %25 عندما تفوق مدة التأخر شهرا أو اذا لم - يقدم التصريح إطلاقا أو كان يحتوى على عناصر غير صحيحة.
غير أنه تخفض هذه الزيادات على التوالي الى نسبة 5 و 10 بالنسبة للسنتين الأوليين.