الباب الاول — الضريبة الوحيدة الفلاحية › القسم الثاني — أساس حساب الضريبة
المادة 223
تؤسس الضريبة الوحيدة الفلاحية الاستغلال المشار إليه أعلاه بصفة جزافية على سبيل | باسم الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المزارعين التقدير بحسب النشاط الفلاحي والمنطقة.
أو مربي المواشي في بلدية مقر المزرعة أو النشاط. 3378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأولى عام 1404 ه القسم الرابع التصريح وطريقة فرض الضريبة والمادة 224 : يتعين على كل مزارع أو مربي المواشي أن يقدم تصريحا قبل أول فبراير من كل سنة, ويجب أن يبين هذا التصريح ما يأتي:
تعريف المزارع أو مربي المواشي، البلدية التي توجد بها المزرعة أو يمارس - بها النشاط المساحة المزروعة حسب طبيعة الزراعة أو - عدد النخيل المحصى، وفيما يخص الحبوب، مساحة الأراضي المتروكة بوراء عدد الرؤوس حسب الفصائل: البقر والغنم والمعز.