الباب الاول — الضريبة الوحيدة الفلاحية › القسم الثاني — أساس حساب الضريبة
المادة 222
تحدد التعريفات المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه بالنسبة لكل دائرة أو لكل مجموعة من البلديات بقرار من وزير المالية بعد استشارة وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية قبل اليوم الأول من شهر فبراين من السنة التي يتم فيها تأسيس الضرائب، وفي حالة انعدام ذلك يستمر العمل بالتعريفات الاخيرة المعروفة.
يجب، في أي حال من الاحوال أن يتخذ القرار المشار اليه انفاء قبل 31 مارس من نفس السنة.
القسم الثالث تقتطع سنويا من المداخيل المحققة في الانشطة | الاشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرض الفلاحية وتربية المواشى، بعد خصم التكاليف.
سيحدد قرار وزاري مشترك، مبالغ تكاليف الضريبة