الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 21
تعدل المادة 114 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلى :
يؤهل الوالي لاصدار جداول تنفيذية للديوان الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة المترتبة لفائدة مصالح الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية القائمة في الولاية. ........ الباقي بدون تغيير.
والهيات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين إدارة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية.
و بهذا الصدد يرخص للمحاسبين العموميين بأن يدفعوا مبلغ هذه الديون بدون أمر بالصرف المسبق من الابواب الميزانية المعنية الخاصة بالميزانية المطابقة للادارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية المدينة.
وفي حالة نقص الاعتمادات المتوفرة في الفصول المعنية، يتم الدفع بواسطة الاقتطاع من الحساب الخاص المفتوح في حسابات الخزينة المرقم 045-302 والمعنون عملية تسوية ديون القطاع الاداري».
ويحتفظ بالحساب المرقم 35-302 والمعنون عملية تعبئة وتصفية وتقاص الديون والقروض ضمن القطاع العمومي الاداري والاقتصادي» في حسابات الخزينة بهدف تسديد ديون المؤسسات الاشتراكية التي لا يمكن تحصيلها كما هو منصوص عليه في المقطع أدناه.
ويرخص للبنوك الأولية باجراء اقتطاع تلقائي من مبلغ الديون المقترضة للمؤسسات الاشتراكية لحسابها المصرفى مهما كانت وضعيتها في الخزينة.
ويسوى رصيد حسابي الخزينة المذكورين أعلاه الناجم عن العمليات المشار اليها في هذه المادة عن طريق اعتمادات تسجل في ميزانية الدولة للسنة المالية اللاحقة وفقا للاجراء الملائم. 3366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه