الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 20
تعدل المادة 16 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1982 وتتمم كما يلي :
ان الجداول التنفيذية التي يصدرها الوزراء والولاة يتكفل بها أمناء الخزينة بالولاية الذين يعتمد لديهم الأمرون بالصرف المعنيون.
ويجوز للمحاسبين المفوضين أن يسندوا تحصيل هذه الجداول إلى قابضي الضرائب المختلفة.
غير أن الجداول التنفيذية المتعلقة بالبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي تتوفر على محاسب عمومي غير أمين الخزينة بالولاية يتكفل بها مباشرة قابض الضرائب المختلفة.
KETT الباقي بدون تغيير) ......