قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 19
يجوز تنفيذ نفقات التسيير بعنوان ميزانية الدولة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة هندما تتسم بطابع الزامي أو تم توظيفها