قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب العاشر — الضريبة الخاصة على فوائص القيمة المتعلقة بالتنازل مقابل عوص : من عقارات مبنية أو غير مبنية
المادة 197
يفرض تلقائيا على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 195 المذكورة أعلاه، في الآجال المحددة في هذه المادة، رسم ويضاف الى حصة قدرها 25 %.