قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب العاشر — الضريبة الخاصة على فوائص القيمة المتعلقة بالتنازل مقابل عوص : من عقارات مبنية أو غير مبنية
المادة 196
يطالب فورا بالضريبة المستحقة بسبب فائض القيمة المحققة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 192 المذكورة أعلاه.
ويكون المشترى مسؤولا بالتضامن مع البائع أو وكيله عن دفع الضريبة.