الباب العاشر — الضريبة الخاصة على فوائص القيمة المتعلقة بالتنازل مقابل عوص : من عقارات مبنية أو غير مبنية
المادة 193
ان فائض القيمة الخاضعة للضريبة يتشكل من الفرق الايجابي بين :
سعر التنازل عن الملك.
وسعر شراء الملك أو قيمة انشائه من طرف المتنازل.
يخصم من سعر التنازل مبلغ الرسوم المدفوعة والنفقات التي يتحملها البائع الى عملية التنازل هذه.
ويزاد على سعر الشراء أو قيمة انشاء الملك جزافيا قصد مراعاة نفقات الشراء والصيانة والتحسين بنسبة 3% في السنة الى غاية السنة الثالثة المحسوبة.
وترفع هذه الزيادة بنسبة 5 % عن كل سنة منصرمة بعد السنة الثالثة.
غير أنه يمكن المكلف بالضريبة تبرير المبلغ الحقيقي لهذه المصاريف دون أن تفوق هذه الأخيرة نسبة 25% من سعر الشراء أو قيمة الانشاء.
والمادة 194 : تحسب الضريبة الخاصة المفروضة على فرائض القيمة بتطبيق احدى المعدلات التالية على الاساس القابل للضريبة المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه. 30 % عندما يتم التنازل في أجل يقل عن ثلاث (1) سنوات أو يساويها ابتداء من تاريخ الشراء أو انشاء الملك المتنازل عنه.
- 40 % عندما يتم التنازل في أجل يفوق ثلاثة (3) سنوات ويقل عن ست (6) سنوات أو يساويها ابتداء من تاريخ الشراء أو انشاء الملك المتنازل عنه.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8377 30 % عندما يتم التنازل في أجل يفوق ست
(6) سنوات ويقل عن تسع (9) سنوات ابتداء من شراء أو انشاء الملك المتنازل عنه.