الباب العاشر — الضريبة الخاصة على فوائص القيمة المتعلقة بالتنازل مقابل عوص : من عقارات مبنية أو غير مبنية
المادة 192
تؤسس لصالح ميزانية الدولة ضريبة خاصة على فوائض القيمة المحققة من قبل الاشخاص الذين يتنازلون خارج اطار النشاط المهني، عن العقارات المبنية أو أجزاء منها والعقارات غير المبنية وكذا الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الاملاك.
وتطبق هذه الضريبة اذا كانت هذه الأملاك قد أكتسبت أو انشأت منذ تسع (9) سنوات أو أقل، الا اذا أثبت هؤلاء الاشخاص أن هذا التنازل لم يتم بغرض المضاربة.
ويكون هذا الشرط الاخير مستوفي في الحالات الآتية :
- عندما تكون فوائض القيمة الناتجة عن صفقة يستعمل مبلغها في اعادة استخدام داخل ملك عقاري أو محل تجارى قبل انقضاء أجل 3 سنوات تلي سنة انجازها. ويسجل تعهد باعادة الاستخدام حسب هذه الشروط من طرف المستفيد ويؤدى عدم احترام التعهد الى فرض الضريبة على فوائض القيمة مع تطبيق زيادة نسبتها 25 %.
- عندما يكون العقار، منذ شرائه أو انهاء بنائه مسكونا من طرف المتنازل شخصيا أو زوجه أو أصوله أو فروعه.
- عندما ينجم فائض القيمة عن بيع ملمك عقارى تابع لميراث بغرض تصفية ملك موجود موروث على الشياع.
- هندما يكون التنازل عن العقار ناجما عن تغيير مكان الاقامة لسبب مهني
- عندما يتم التنازل عن العقار لفائدة جماعة عمومية،
- عندما تكون فوائض القيمة الناتجة من | صفقة يكون حاصلها الكلي مودعا في حساب التوفير من أجل المسكن محمدا ومخصصا على الاطلاق لبناء أو شراء مسكره فردي جديد.