قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 18
تلغى الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 79 - وه المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ويستبدل بالاحكام التالية :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3365 على المحاسبين المفوضين أن يعيدوا دفع المبالغ المتبقية المثبتة عند تاريخ 31 ديسمبر لصالح الخزينة..