قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 17
تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية بالنسبة لسنة 1984 وتنطى هذه النفقات كليا بإعانات من ويمبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار ميزانية الدولة وتوزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا لبرنامج استعمال يحدد بموجب