قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 150
تلزم الوكالة العامة لتوزيع الذهب والمعادن النفيسة الأخرى بدفع الفائض على الارباح الذي تحققه الى الخزينة كما هو الشأن بالنسبة للضرائب على الارباح الصناعية والتجارية وذلك مع خصم الربح المحقق طبقا للتشريع المعمول به في مجال حد التوزيع.