الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 14
أن الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتجات الضرورية المدعمة يبلغ بالنسبة لسنة 1984، مليار دينار جزائرى (2.000.000.000 دج ) .
الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وذلك حسب كل صنف بالنسبة الى مجمل المؤسسات.
ويحدد نفس المرسوم إجمالا الايرادات والنفقات المخصصة لكل ميزانية مستقلة للمؤسسات المشار اليها أعلاه.
ويحدد التوزيع المفصل للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة طبقا لقائمة الميزانية الخاصة بالقطاعات الصحية المستقلة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة. وتتم أعلاه بين التعديلات عدة التي تطرأ على التوزيع المشار اليه قطاعات صحية مستقلة وفقا لنفس الاشكال.
وتعدد التعديلات التي تطرأ على التوزيعات ضمن ميزانية القطاع نفسه أو المؤسسة ذاتها، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة.