قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الثاني — فرض الضريبة على المداخيل المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 148
كما يعفى من الضريبة على | الرواتب والاجوز السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3375 ج البحارة الصيادون بالنسبة للمداخيل المقابلة للاجور المسماة أجور بالحصة التي تعود لهم لقاء عملهم الشخصي والخاضعة لحمق ثابت منصوص عليه في المادة 233 من هذا القانون.