الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 148
تستفيد من الاحكام الجبائية المنصوص عليها في المادة الأولى من الامر رقم 82 or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، الشركات الاجنبية العاملة في اطار العقود المبرمة للقيام بعمليات انجاز مركب رياض الفتح والمنشأت الاساسية والتجهيزات الادارية والاجتماعية الثقافية الملحقة به.